قال : ( والتختم بالذهب على الرجال  حرام ) لما روينا . 
وعن  علي  رضي الله  عنه " { أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التختم بالذهب   }" ولأن الأصل فيه التحريم ، والإباحة ضرورة الختم أو النموذج وقد اندفعت بالأدنى ، وهو الفضة  [ ص: 121 ] والحلقة هي المعتبرة ; لأن قوام الخاتم بها ، ولا معتبر بالفص حتى يجوز أن يكون من حجر ، ويجعل الفص إلى باطن كفه بخلاف النسوان ; لأنه تزين في حقهن ، وإنما يتختم القاضي والسلطان لحاجته إلى الختم ، فأما غيرهما فالأصل أن يترك لعدم الحاجة إليه . 
قال : ( ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في حجر الفص    ) أي في ثقبه ; لأنه تابع كالعلم في الثوب فلا يعد لابسا له . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					