[ ص: 128 ] و ( ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة ) لقيام المحرم وانعدام الضرورة والبلوى بخلاف النظر ; لأن فيه بلوى والمحرم وقوله عليه الصلاة والسلام : " { من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة    }" وهذا إذا كانت شابة تشتهى ، أما إذا كانت عجوزا لا تشتهى ، فلا بأس بمصافحتها ولمس يدها لانعدام خوف الفتنة ، وقد روي أن  أبا بكر  رضي الله  عنه كان يدخل بعض القبائل التي كان مسترضعا فيهم ، وكان يصافح العجائز  وعبد الله بن الزبير  رضي الله  عنه  استأجر عجوزا لتمرضه ، وكانت تغمز رجليه وتفلي رأسه ، وكذا إذا كان شيخا يأمن على نفسه وعليها لما قلنا ، وإن كان لا يأمن عليها لا تحل مصافحتها لما فيه من التعريض للفتنة . 
     	
		 [ ص: 128 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					