[ ص: 131 ] قال : ( وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته }" ، ويروى : " { ما دون سرته حتى يجاوز ركبتيه }" وبهذا ثبت أن السرة ليست بعورة خلافا لما يقوله أبو عصمة والشافعي رحمه الله ، والركبة عورة خلافا لما قاله الشافعي ، والفخذ عورة خلافا لأصحاب الظواهر ، وما دون السرة إلى منبت الشعر عورة خلافا لما يقوله الإمام أبو بكر محمد بن الفضل الكماري رحمه الله معتمدا فيه العادة ; لأنه لا معتبر بها مع النص بخلافه ، وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال " { الركبة من العورة }" ، وأبدى الحسن بن علي رضي الله عنهما سرته فقبلها أبو هريرة رضي الله عنه ، [ ص: 132 ] وقال لجرهد : { وار فخذك ، أما علمت أن الفخذ عورة }" ، ولأن الركبة ملتقى عظم الفخذ والساق فاجتمع المحرم والمبيح وفي مثله يغلب المحرم وحكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ ، وفي الفخذ أخف منه في السوأة حتى إن كاشف الركبة ينكر عليه برفق ، وكاشف الفخذ يعنف عليه وكاشف السوأة يؤدب إن لج


