[ ص: 135 ] قال : ( وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل ) لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا كما في نظر الرجل إلى الرجل ، وكذا الضرورة قد تحققت إلى الانكشاف فيما بينهن . وعن  أبي حنيفة  رحمه الله أن نظر المرأة إلى المرأة  كنظر الرجل إلى محارمه ، بخلاف نظرها إلى الرجل ; لأن الرجال يحتاجون إلى زيادة الانكشاف للاشتغال بالأعمال ، والأول أصح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					