قال : ( وينظر الرجل من أمته التي تحل له ، وزوجته إلى فرجها ) وهذا إطلاق في النظر إلى سائر بدنها عن شهوة وغير شهوة ، والأصل فيه كقوله  [ ص: 136 ] عليه الصلاة والسلام : " { غض بصرك إلا عن أمتك وامرأتك    }" ولأن ما فوق ذلك من المس والغشيان مباح فالنظر أولى . إلا أن الأولى لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام : " { إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد العير   }" .  [ ص: 137  -  139 ] ولأن ذلك يورث النسيان لورود الأثر ، وكان  ابن عمر  رضي الله  عنه يقول الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					