قال : ( ولا بأس بأن يمس ما جاز أن ينظر إليه منها    ) لتحقق الحاجة إلى ذلك في المسافرة وقلة الشهوة للمحرمية ، بخلاف وجه الأجنبية وكفيها حيث لا يباح المس ، وإن أبيح النظر ; لأن الشهوة متكاملة . ( إلا إذا كان يخاف عليها أو على نفسه الشهوة ) فحينئذ لا ينظر ولا يمس لقوله عليه الصلاة والسلام : " { العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش   }" وحرمة الزنا بذوات المحارم  أغلظ فيجتنب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					