قال :   ( وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات  [ ص: 143 ] محارمه )    ; لأنها تخرج لحوائج مولاها وتخدم أضيافه ، وهي في ثياب مهنتها فصار حالها خارج البيت في حق الأجانب كحال المرأة داخله في حق محارم الأقارب ، وكان  عمر  رضي الله  عنه إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة ، وقال ألقي عنك الخمار يا دفار أتتشبهين بالحرائر ، ولا يحل النظر إلى بطنها وظهرها خلافا لما يقوله محمد بن مقاتل  رحمه الله أنه يباح إلا إلى ما دون السرة إلى الركبة ; لأنه لا ضرورة كما في المحارم ، بل أولى لقلة الشهوة فيهن ، وكذلك في الإماء ، ولفظة المملوكة تنتظم المدبرة والمكاتبة وأم الولد لتحقق الحاجة ، والمستسعاة كالمكاتبة عند  أبي حنيفة  رحمه الله  على ما عرف ، وأما الخلوة بها والمسافرة معها فقد قيل يباح كما في المحارم ، وقد قيل لا يباح لعدم الضرورة فيهن ، وفي الإركاب والإنزال اعتبر  محمد  رحمه الله في الأصل الضرورة فيهن ، وفي ذوات المحارم مجرد الحاجة . 
قال : ( ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء ، وإن خاف أن يشتهي ) كذا ذكره في المختصر ، وأطلق أيضا في الجامع الصغير ولم يفصل قال مشايخنا : رحمهم اللهيباح النظر في هذه الحالة ، وإن اشتهى للضرورة ، ولا يباح المس إذا اشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك ; لأنه نوع استمتاع ، وفي غير حالة الشراء يباح النظر والمس بشرط عدم الشهوة . 
     	
		 
				
						
						
