قال : ( ولا بأس بالاحتيال لإسقاط الاستبراء  عند  أبي يوسف  خلافا  لمحمد  رحمه الله ) وقد ذكرنا الوجهين في الشفعة ، والمأخوذ قول  أبي يوسف  فيما إذا علم أن البائع لم يقربها في طهرها ذلك ، وقول  محمد  رحمه الله فيما إذا قربها ، والحيلة إذا لم تكن تحت المشتري حرة أن يتزوجها قبل الشراء ; ثم يشتريها ; ولو كانت فالحيلة أن يزوجها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل القبض ممن يوثق به ; ثم يشتريها ويقبضها ، أو يقبضها ثم يطلق الزوج ; لأن عند وجود السبب وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالا له لا يجب الاستبراء وإن حل بعد ذلك ; لأن المعتبر أوان وجود السبب كما إذا كانت معتدة الغير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					