قال : ( ولو أن امرأة أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات عنها أو طلقها ثلاثا أو كان غير ثقة وأتاها بكتاب من زوجها بالطلاق    . ولا ندري أنه كتابه أم لا إلا أن أكبر رأيها أنه حق ) يعني بعد التحري ( فلا بأس بأن تعتد ثم تتزوج ) ; لأن القاطع طارئ ، ولا منازع وكذا لو قالت لرجل : طلقني زوجي وانقضت عدتي  فلا بأس أن يتزوجها ، وكذا إذا قالت المطلقة الثلاث انقضت عدتي وتزوجت بزوج آخر ودخل بي ، ثم طلقني وانقضت عدتي  فلا بأس بأن يتزوجها الزوج الأول ، وكذا لو قالت جارية كنت أمة لفلان ، فأعتقني    ; لأن القاطع طارئ ، ولو أخبرها مخبر أن أصل النكاح كان فاسدا أو كان الزوج حين تزوجها مرتدا أو أخاها من الرضاعة لم يقبل قوله ، حتى يشهد بذلك  [ ص: 161 ] رجلان أو رجل وامرأتان ، وكذا إذا أخبره مخبر أنك تزوجتها ، وهي مرتدة أو أختك من الرضاعة لم يتزوج بأختها أو أربع سواها ، حتى يشهد بذلك عدلان ; لأنه أخبر بفساد مقارن ، والإقدام على العقد يدل على صحته ، وإنكار فساده فثبت المنازع بالظاهر بخلاف ما إذا كانت المنكوحة صغيرة فأخبر الزوج أنها ارتضعت من أمه أو أخته حيث يقبل قول الواحد فيه ; لأن القاطع طارئ ، والإقدام الأول لا يدل على انعدامه ، فلم يثبت المنازع فافترقا ، وعلى هذا الحرف يدور الفرق ولو كانت جارية صغيرة لا تعبر عن نفسها في يد رجل يدعي أنها له فلما كبرت لقيها رجل في بلد آخر فقالت : أنا حرة الأصل لم يسعه أن يتزوجها لتحقق المنازع وهو ذو اليد بخلاف ما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					