قال : ( ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر  فليس بمحتكر ) أما الأول غير محتكر فلأنه خالص حقه لم يتعلق به حق العامة ألا ترى أن له أن لا يزرع ، فكذلك له أن لا يبيع ، وأما الثاني فالمذكور قول  أبي حنيفة  رحمه الله ; لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع في المصر وجلب إلى فنائها ، وقال  أبو يوسف  رحمه الله : يكره لإطلاق ما روينا ، وقال  محمد  رحمه الله : كل ما يجلب منه إلى المصر في الغالب ، فهو بمنزلة فناء المصر يحرم الاحتكار فيه لتعلق حق العامة به بخلاف ما إذا كان البلد بعيدا لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر ; لأنه لم يتعلق به حق العامة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					