قال : ( ومن حمل لذمي خمرا  فإنه يطيب له الأجر عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقال  أبو يوسف   ومحمد  رحمهما الله: يكره له ذلك ) ; لأنه إعانة على المعصية ، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم { لعن في الخمر عشرا : حاملها والمحمول إليه   } ، له أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار وليس الشرب من  [ ص: 167 ] ضرورات الحمل ولا يقصد به ، والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					