[ ص: 175 ] قال : ( ولا بأس بأن يدخل أهل الذمة  المسجد الحرام     ) وقال  الشافعي  رحمه الله : يكره ذلك وقال  مالك  رحمه الله : يكره في كل مسجد ،  للشافعي  رحمه الله قوله تعالى: { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا    }ولأن الكافر لا يخلو عن جنابة ; لأنه لا يغتسل اغتسالا يخرجه عنها ، والجنب يجنب المسجد وبهذا يحتج  مالك  ، والتعليل بالنجاسة عام فينتظم المساجد كلها . 
ولنا ما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف  في مسجده وهم كفار   } ، ولأن الخبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجد ، والآية محمولة على الحضور استيلاء واستعلاء أو طائفين عراة كما كانت عادتهم في الجاهلية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					