[ ص: 194  -  195 ]   ( ولا بأس برزق القاضي )    {   ; لأنه عليه الصلاة والسلام بعث عتاب بن أسيد  إلى مكة  وفرض له وبعث  عليا  إلى اليمن  وفرض له   }ولأنه محبوس لحق المسلمين  [ ص: 196 ] فتكون نفقته في مالهم وهو مال بيت المال ، وهذا ; لأن الحبس من أسباب النفقة كما في الوصي والمضارب إذا ما سافر بمال المضاربة ، وهذا فيما يكون كفاية ، فإن كان شرطا فهو حرام ; لأنه استئجار على الطاعة ; إذ القضاء طاعة بل هو أفضلها ، ثم القاضي إذا كان فقيرا فالأفضل بل الواجب الأخذ ; لأنه لا يمكنه إقامة فرض القضاء إلا به إذ الاشتغال بالكسب يقعده عن إقامته ، وإن كان غنيا فالأفضل الامتناع على ما قيل رفقا ببيت المال ، وقيل الأخذ ، وهو الأصح صيانة  [ ص: 197 ] للقضاء عن الهوان ونظرا لمن يولى بعده من المحتاجين ; لأنه إذا انقطع زمانا يتعذر إعادته ; ثم تسميته رزقا يدل على أنه بقدر الكفاية ، وقد جرى الرسم بإعطائه في أول السنة ; لأن الخراج يؤخذ في أول السنة وهو يعطى منه ، وفي زماننا الخراج يؤخذ في آخر السنة ، والمأخوذ من الخراج خراج السنة الماضية هو الصحيح ; ولو استوفى رزق سنة وعزل قبل استكمالها  ، قيل : هو على اختلاف معروف في نفقة المرأة إذا ماتت في السنة بعد استعجال نفقة السنة ، والأصح أنه يجب الرد . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					