والثامن : أن يحد شاربها وإن لم يسكر  منها لقوله عليه الصلاة والسلام : { من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه   }" إلا أن حكم القتل قد انتسخ فبقي الجلد مشروعا ، وعليه انعقد إجماع الصحابة رضي الله  عنهم  ، وتقديره ما ذكرناه في الحدود . 
     	
		 [ ص: 226 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					