قال : ( ولو أن بازيا معلما أخذ صيدا فقتله ولا يدري أرسله إنسان أم  [ ص: 254 ] لا  ، لا يؤكل ) لوقوع الشك في الإرسال ولا تثبت الإباحة بدونه . 
قال : ( وإن خنقه الكلب ولم يجرحه  لم يؤكل ) ; لأن الجرح شرط على ظاهر الرواية على ما ذكرناه ، وهذا يدلك على أنه لا يحل بالكسر . 
وعن  أبي حنيفة  رحمه الله : أنه إذا كسر عضوا فقتله لا بأس بأكله ; لأنه جراحة باطنة فهي كالجراحة الظاهرة وجه الأول أن المعتبر جرح ينتهض سببا لإنهار الدم ، ولا يحصل ذلك بالكسر فأشبه التخنيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					