قال : ( وإذا أرسل المسلم كلبه فزجره مجوسي فانزجر بزجره  فلا بأس بصيده ) والمراد بالزجر الإغراء بالصياح عليه ، وبالانزجار إظهار زيادة الطلب ، ووجهه أن الفعل يرفع بما هو فوقه أو مثله كما في نسخ الآي ، والزجر دون الإرسال لكونه بناء عليه . قال : ( ولو أرسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر بزجره  لم يؤكل ) ; لأن الزجر دون الإرسال ; ولهذا لم تثبت به شبهة الحرمة فأولى أن لا يثبت به الحل ،  [ ص: 255 ] وكل من لا تجوز ذكاته كالمرتد والمحرم ، وتارك التسمية عامدا في هذا بمنزلة المجوسي ( وإن لم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر فأخذ الصيد  فلا بأس بأكله ) ; لأن الزجر مثل الانفلات ; لأنه إن كان دونه من حيث إنه بناء عليه فهو فوقه من حيث إنه فعل المكلف فاستويا فصلح ناسخا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					