[ ص: 256 ] فصل في الرمي 
( ومن سمع حسا ظنه حس صيد فرماه أو أرسل كلبا أو بازيا عليه فأصاب صيدا ثم تبين أنه حس صيد  حل المصاب ) أي صيد كان ; لأنه قصد الاصطياد . 
وعن  أبي يوسف  رحمه الله : أنه خص من ذلك الخنزير لتغليظ التحريم ، ألا ترى أنه لا تثبت الإباحة في شيء منه بخلاف السباع ; لأنه يؤثر في جلدها ،  وزفر  رحمه الله خص منها ما لا يؤكل لحمه ; لأن الإرسال فيه ليس للإباحة ، ووجه الظاهر : أن اسم الاصطياد لا يختص بالمأكول فوقع الفعل اصطيادا ، وهو فعل مباح في نفسه ، وإباحة التناول ترجع إلى المحل فتثبت بقدر ما يقبله لحما وجلدا ، وقد لا تثبت إذا لم يقبله وإذا وقع اصطيادا صار كأنه رمى إلى صيد فأصاب غيره ( وإن تبين أنه حس آدمي أو حيوان أهلي  لا يحل المصاب ) ; لأن الفعل ليس باصطياد ( والطير الداجن الذي يأوي البيوت أهلي ، والظبي الموثق بمنزلته ) لما بينا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					