[ ص: 257 ] قال : ( وإذ وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا  أكل وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل ) لما روي { عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي وقال : لعل هوام الأرض قتلته   }" ولأن احتمال الموت بسبب آخر قائم فما ينبغي أن يحل أكله ; لأن الموهوم في هذا كالمتحقق لما روينا ، إلا أنا أسقطنا اعتباره ما دام في طلبه ضرورة أن لا يعرى الاصطياد عنه ، ولا ضرورة فيما إذا قعد عن طلبه لإمكان التحرز عن توار يكون بسبب عمله ، والذي رويناه حجة على  مالك  رحمه الله في قوله : إن ما توارى عنه إذا لم يبت يحل فإذا بات ليلة لم يحل ( ولو وجد به جراحة سوى جراحة سهمه  لا يحل ) ; لأنه موهوم يمكن الاحتراز عنه فاعتبر محرما ، بخلاف وهم الهوام والجواب في إرسال الكلب في هذا كالجواب في الرمي في جميع ما ذكرناه . 
     	
		 [ ص: 256  -  257 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					