قال : ( والعشر فيما يخرج مقدم على حق المرتهن    ) لتعلقه بالعين ، ولا يبطل الرهن في الباقي لأن وجوبه لا ينافي ملكه بخلاف الاستحقاق . قال : ( وما أداه أحدهما مما وجب على صاحبه فهو متطوع ، وما أنفق أحدهما مما يجب على الآخر بأمر القاضي رجع عليه ) كأن صاحبه أمره به لأن ولاية القاضي عامة . وعن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه لا يرجع إذا كان صاحبه حاضرا وإن كان بأمر القاضي ، وقال  أبو يوسف  رحمه الله : إنه يرجع  [ ص: 278 ] في الوجهين وهي فرع مسألة الحجر ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					