قال : ( ولا يجوز رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد    ) لأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء ، ولا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء لعدم المالية في الحر وقيام المانع في الباقين ، ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس  ، وكذا بالقصاص في النفس وما دونها لتعذر الاستيفاء ، بخلاف ما إذا كانت الجناية خطأ لأن استيفاء الأرش من الرهن ممكن . 
				
						
						
