[ ص: 561 - 564 ] ( ولا بد للمقتدي من نية إمامه ، فإن كان الإمام من الجانب الأيمن أو الأيسر نواه فيهم ) وإن كان بحذائه نواه في الأولى عند أبي يوسف رحمه الله ترجيحا للجانب الأيمن ، وعند محمد رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله نواه فيهما لأنه ذو حظ من الجانبين ( والمنفرد ينوي الحفظة لا غير ) لأنه ليس معه سواهم ( والإمام ينوي بالتسليمتين ) هو الصحيح ، ولا ينوي في الملائكة عددا محصورا ، لأن الأخبار في عددهم قد اختلفت ، فأشبه الإيمان بالأنبياء عليهم السلام ، ثم إصابة لفظ السلام واجبة عندنا ، وليست بفرض . خلافا للشافعي رحمه الله ، هو يتمسك بقوله عليه الصلاة والسلام " { تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم }" ولنا ما رويناه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . والتخيير ينافي الفرضية والوجوب إلا أنا أثبتنا الوجوب بما رواه احتياطا وبمثله لا تثبت الفرضية والله أعلم .


