قال : ( ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون ) لأنه يتحقق الاستيفاء منه فكان محلا للرهن ( فإن رهنت بجنسها فهلكت هلكت بمثلها من الدين وإن اختلفا في الجودة ) لأنه لا معتبر بالجودة عند المقابلة بجنسها ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله لأن عنده يصير مستوفيا باعتبار الوزن دون القيمة ، وعندهما يضمن القيمة من خلاف جنسه ، ويكون رهنا مكانه .


