قال : ( وإذا مات الراهن  باع وصيه الرهن وقضى الدين ) لأن الوصي قائم مقامه ، ولو تولى الموصي حيا بنفسه كان له ولاية البيع بإذن المرتهن فكذا لوصيه . قال : ( وإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه ) لأن القاضي نصب ناظرا لحقوق المسلمين إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم والنظر في نصب الوصي ليؤدي ما عليه لغيره ويستوفي ما له من غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					