[ ص: 313 ] كتاب الجنايات 
قال : ( القتل على خمسة أوجه    : عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطإ والقتل بسبب ) والمراد بيان قتل تتعلق به الأحكام . قال : ( فالعمد  ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح كالمحدد من الخشب وليطة القصب والمروة المحددة والنار ) لأن العمد هو القصد ولا يوقف عليه إلا بدليله وهو استعمال الآلة القاتلة فكان متعمدا فيه عند ذلك ( وموجب ذلك المأثم ) لقوله تعالى: { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم    }الآية ، وقد نطق به غير واحد من السنة وعليه انعقد إجماع الأمة . 
     	
		 [ ص: 280  -  313 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					