قال : ( ومن قتل وله أولياء صغار وكبار  فللكبار أن يقتلوا القاتل عند  [ ص: 343 ]  أبي حنيفة  رحمه الله  ،  وقالا    : ليس لهم ذلك حتى يدرك الصغار ) لأن القصاص مشترك بينهم ولا يمكن استيفاء البعض لعدم التجزؤ ، وفي استيفائهم الكل إبطال حق الصغار فيؤخر إلى إدراكهم كما إذا كان بين الكبيرين وأحدهما غائب أو كان بين الموليين ، وله أنه حق لا يتجزأ لثبوته بسبب لا يتجزأ وهو القرابة ، واحتمال العفو من الصغير منقطع فيثبت لكل واحد كملا كما في ولاية الإنكاح بخلاف الكبيرين ، لأن احتمال العفو من الغائب ثابت ومسألة الموليين ممنوعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					