قال : ( وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا  فعليه الدية في ماله ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا شيء عليه ، وعلى هذا الخلاف الصبي والدابة . 
وعن  أبي يوسف  رحمه الله : أنه يجب الضمان في الدابة ولا يجب في الصبي والمجنون ،  وللشافعي  رحمه الله أنه قتله دفاعا عن نفسه فيعتبر بالبالغ الشاهر ، ولأنه يصير محمولا على قتله بفعله فأشبه المكره ،  ولأبي يوسف  رحمه الله : أن فعل الدابة غير معتبر أصلا حتى لو تحقق لا يوجب الضمان . وأما فعلهما فمعتبر في الجملة حتى لو حققناه يجب عليهما الضمان ، وكذا عصمتهما لحقهما وعصمة الدابة لحق مالكها فكان فعلهما مسقطا للعصمة دون فعل الدابة . ولنا أنه قتل شخصا معصوما أو أتلف مالا معصوما حقا للمالك وفعل الدابة لا يصلح مسقطا ، وكذا فعلهما وإن كانت عصمتهما حقهما لعدم اختيار صحيح ، ولهذا لا يجب القصاص بتحقق الفعل منهما بخلاف العاقل البالغ لأن له اختيارا صحيحا ، وإنما لا يجب القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر فتجب الدية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					