قال : ( ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر    ) وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه إذا قطع من أصله يجب لأنه يمكن اعتبار المساواة . ولنا أنه ينقبض  [ ص: 356 ] وينبسط فلا يمكن اعتبار المساواة ( إلا أن تقطع الحشفة ) لأن موضع القطع معلوم كالمفصل ولو قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر ، فلا قصاص فيه لأن البعض لا يعلم مقداره بخلاف الأذن إذا قطع كله أو بعضه لأنه لا ينقبض ولا ينبسط وله حد يعرف ، فيمكن اعتبار المساواة ، والشفة إذا استقصاها بالقلع يجب القصاص لإمكان اعتبار المساواة ، بخلاف ما إذا قطع بعضها لأنه يتعذر اعتبارها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					