قال : ( ومن ضرب عضوا فأذهب منفعته  ففيه دية كاملة كاليد إذا شلت ، والعين إذا ذهب ضوءها ) لأن التعلق تفويت جنس المنفعة لا فوات الصورة [ ص: 401 ]   ( ومن ضرب صلب غيره فانقطع ماؤه  تجب الدية ) لتفويت جنس المنفعة ( وكذا لو أحدبه ) لأنه فوت جمالا على الكمال وهو استواء القامة ( فلو زالت الحدوبة لا شيء عليه ) لزوالها لا عن أثر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					