قال : ( ومن شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه  دخل أرش الموضحة في الدية ) لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء ، فصار كما إذا أوضحه فمات  وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر ، حتى لو نبت يسقط والدية بفوات كل الشعر ، وقد تعلقا بسبب واحد فدخل الجزء في الجملة كما إذا قطع أصبع رجل فشلت يده  وقال  زفر    : لا يدخل لأن كل واحد منها جناية فيما دون النفس فلا يتداخلان كسائر الجنايات وجوابه ما ذكرناه . 
قال : ( وإن ذهب سمعه وبصره أو كلامه فعليه أرش الموضحة مع الدية ) قالوا : هذا قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رضي الله  عنهما  . 
وعن  أبي يوسف  رحمه الله أن الشجة تدخل في دية السمع والكلام ، ولا تدخل في دية البصر ، وجه الأول أن كلا منها جناية فيما دون النفس والمنفعة مختصة به فأشبه الأعضاء المختلفة بخلاف العقل لأن منفعته عائدة إلى جميع الأعضاء على ما بينا ، ووجه  [ ص: 408 ] 
الثاني : أن السمع والكلام مبطن فيعتبر بالعقل ، والبصر ظاهر فلا يلحق به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					