( ومن نزع سن رجل فانتزع المنزوعة سنه سن النازع فنبتت سن الأول  ، فعلى الأول لصاحبه خمسمائة درهم ) لأنه تبين أنه استوفى بغير حق لأن الموجب فساد المنبت ولم يفسد حيث نبت مكانها أخرى فانعدمت الجناية ، ولهذا يستأنى حولا بالإجماع ، وكان ينبغي أن ينتظر اليأس في ذلك للقصاص إلا أن في اعتبار ذلك تضييع الحقوق فاكتفينا بالحول لأنه تنبت فيه ظاهرا فإذا مضى الحول ولم تنبت قضينا بالقصاص ، وإذا نبتت تبين أنا أخطأنا فيه والاستيفاء كان بغير حق إلا أنه لا يجب  [ ص: 410 ] القصاص للشبهة فيجب المال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					