[ ص: 413 - 415 ] قال : ( وكل عمد سقط القصاص فيه بشبهة فالدية في مال القاتل ، وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { ولا تعقل العواقل عمدا }الحديث وهذا عمد غير أن الأول يجب في ثلاث سنين لأنه مال وجب بالقتل ابتداء ، فأشبه شبه العمد والثاني يجب حالا لأنه مال وجب بالعقد فأشبه الثمن في البيع .
[ ص: 415 ]


