[ ص: 423 ] باب ما يحدث الرجل في الطريق
قال : ( ومن أخرج إلى الطريق الأعظم كنيفا أو ميزابا أو جرصنا أو بنى دكانا للرجل من عرض الناس أن ينزعه ) لأن كل واحد صاحب حق بالمرور بنفسه وبدوابه ، فكان له حق النقض كما في الملك المشترك فإن لكل واحد حق النقض لو أحدث غيرهم فيه شيئا فكذا في الحق المشترك .
قال : ( ويسع الذي عمله أن ينتفع به ما لم يضر بالمسلمين ) لأن له حق المرور ولا ضرر فيه فيلحق ما في معناه به إذ المانع متعنت فإذا أضر بالمسلمين كره له ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : { لا ضرر ولا ضرار في الإسلام } .


