قال : ( وإن أصابت بيدها أو برجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأ عين إنسان أو أفسد ثوبه  لم يضمن ، وإن كان حجرا كبيرا ضمن ) لأنه في الوجه الأول لا يمكن التحرز عنه إذ سير الدواب لا يعرى عنه ، وفي الثاني ممكن لأنه ينفك عن السير عادة وإنما ذلك بتعنيف الراكب ، والمرتدف فيما ذكرنا كالراكب لأن المعنى لا يختلف . 
قال : ( فإن راثت أو بالت في الطريق وهي تسير فعطب به إنسان  لم يضمن ) لأنه من ضرورات السير فلا يمكنه الاحتراز عنه . 
قال : ( وكذا إذا أوقفها لذلك ) لأن من الدواب ما لا يفعل ذلك إلا بالإيقاف ، وإن أوقفها لغير ذلك فعطب إنسان بروثها أو بولها ضمن لأنه متعد  [ ص: 436 ] في هذا الإيقاف لأنه ليس من ضرورات السير ، ثم هو أكثر ضررا بالمارة من السير لما أنه أدوم منه فلا يلحق به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					