قال : ( شاة لقصاب فقئت عينها ففيها ما نقصها    ) لأن المقصود منها هو اللحم ، فلا يعتبر إلا النقصان ( وفي عين بقرة الجزار وجزوره ربع القيمة  وكذا في عين الحمار والبغل والفرس ) وقال  الشافعي  رحمه الله : فيه النقصان أيضا اعتبارا بالشاة : ولنا ما روي { أنه عليه الصلاة والسلام قضى في عين الدابة بربع القيمة   }وهكذا قضى  عمر  رضي الله  عنه  ، ولأن فيها مقاصد سوى اللحم كالحمل والركوب والزينة والجمال والعمل فمن هذا الوجه تشبه الآدمي ، وقد تمسك للأكل فمن هذا الوجه تشبه المأكولات فعملنا بالشبهين  [ ص: 442 ] بشبه الآدمي في إيجاب الربع وبالشبه الآخر في نفي النصف ولأنه إنما يمكن إقامة العمل بها بأربعة أعين عيناها وعينا المستعمل فكأنها ذات أعين أربعة فيجب الربع بفوات إحداها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					