فصل في جناية المدبر وأم الولد 
قال : ( وإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية  ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرشها ) لما روي عن  أبي عبيدة  رضي الله  عنه أنه قضى بجناية المدبر على مولاه ، ولأنه صار مانعا عن تسليمه في الجناية بالتدبير أو الاستيلاد من غير اختياره الفداء ، فصار كما إذا فعل ذلك بعد الجناية وهو لا يعلم ، وإنما يجب الأقل من قيمته ومن الأرش ، لأنه لا حق لولي الجناية في أكثر من الأرش ولا  [ ص: 456 ] منع من المولى في أكثر من القيمة ، ولا تخيير بين الأقل والأكثر لأنه لا يفيد في جنس ، واحد لاختياره الأقل لا محالة ، بخلاف القن لأن الرغبات صادقة في الأعيان فيفيد التخيير بين الدفع والفداء ( وجنايات المدبر وإن توالد لا توجب إلا قيمة واحدة    ) لأنه لا منع منه إلا في رقبة واحدة ، ولأن دفع القيمة كدفع العبد وذلك لا يتكرر فهذا كذلك ويتضاربون بالحصص فيها وتعتبر قيمته لكل واحد في حال الجناية عليه لأن المنع في هذا الوقت يتحقق . 
     	
		 [ ص: 453  -  455 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					