ثم وضع المسألة في العبد فقال : ( ومن غصب عبدا فجنى في يده ثم رده فجنى جناية أخرى  فإن المولى يدفعه إلى ولي الجنايتين ثم يرجع على الغاصب بنصف القيمة فيدفعه إلى الأول ويرجع به على الغاصب ، وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رضي الله  عنهما  . وقال  محمد  رحمه الله : يرجع بنصف القيمة فيسلم له ، وإن جنى عند المولى ، ثم غصبه فجنى في يده  دفعه المولى نصفين ويرجع بنصف قيمته فيدفعه إلى الأول ولا يرجع به ) والجواب في العبد كالجواب في المدبر في جميع ما ذكرنا إلا أن في هذا الفصل يدفع المولى العبد ، وفي الأول يدفع القيمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					