قال : ( وإن مرت دابة بين القريتين وعليها قتيل فهو على أقربهما ) لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بقتيل وجد بين قريتين فأمر أن يذرع }وعن عمر رضي الله عنه أنه لما كتب إليه في القتيل الذي وجد بين وادعة وأرحب كتب بأن يقيس بين قريتين فوجد القتيل إلى وادعة أقرب فقضى عليهم بالقسامة ، قيل : هذا محمول على ما إذا كان بحيث يبلغ أهله الصوت ، لأنه إذا كان بهذه الصفة يلحقه الغوث فتمكنهم النصرة وقد قصروا . [ ص: 473 ] قالوا : ( وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه ) لأن الدار في يده ( والدية على عاقلته ) لأن نصرته منهم وقوته بهم .


