قال : ( ولو ادعى على واحد من أهل المحلة بعينه فشهد شاهدان من أهلها عليه  لم تقبل الشهادة ) لأن الخصومة قائمة مع الكل على ما بيناه  [ ص: 478 ] والشاهد يقطعها عن نفسه فكان متهما . وعن  أبي يوسف  رحمه الله أن الشهود يحلفون بالله ما قتلناه ، ولا يزدادون على ذلك لأنهم أخبروا أنهم عرفوا القاتل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					