[ ص: 495 ] قال : ( ولا تجوز للقاتل عامدا كان أو خاطئا بعد أن كان مباشرا ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { لا وصية للقاتل   }ولأنه استعجل ما أخره الله تعالى فيحرم الوصية كما يحرم الميراث ، وقال  الشافعي  رحمه الله تجوز للقاتل ،  [ ص: 496 ] وعلى هذا الخلاف إذا أوصى لرجل ثم إنه قتل الموصي  تبطل الوصية عندنا وعنده لا تبطل والحجة عليه في الفصلين ما بيناه ( ولو أجازتها الورثة جاز عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله ، وقال  أبو يوسف  رحمه الله : لا تجوز ) لأن جنايته باقية والامتناع لأجلها ، ولهما أن الامتناع لحق الورثة لأن نفع بطلانها يعود إليهم كنفع بطلان الميراث ولأنهم لا يرضونها للقاتل كما لا يرضونها لأحدهم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					