قال : ( ومن أوصى من مال رجل لآخر بألف بعينه فأجاز صاحب المال  [ ص: 514 ] بعد موت الموصي  فإن دفعه فهو جائز وله أن يمنع ) لأن هذا تبرع بمال الغير فيتوقف على إجازته ; وإذا أجاز يكون تبرعا منه أيضا فله أن يمتنع من التسليم ، بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلث وأجازت الورثة ، لأن الوصية في مخرجها صحيحة لمصادفتها ملك نفسه والامتناع لحق الورثة فإذا أجازوها سقط حقهم فنفذ من جهة الموصي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					