( وإن ) ( حاذته امرأة وهما مشتركان في صلاة واحدة  فسدت صلاته إن  [ ص: 47 ] نوى الإمام إمامتها ) والقياس أن لا تفسد ، وفي قول  الشافعي  رحمه الله اعتبارا بصلاتها حيث لا تفسد ، وجه الاستحسان ما رويناه ، وأنه من المشاهير ، وهو المخاطب به دونها ، فيكون هو التارك لفرض المقام ، فتفسد صلاته دون صلاتها كالمأموم إذا تقدم على الإمام ( وإن لم ينو إمامتها لم تضره ، ولا تجوز صلاتها ) لأن الاشتراك لا يثبت دونها عندنا خلافا ،  لزفر  رحمه الله  ، ألا ترى أنه يلزمه الترتيب في المقام فيتوقف على التزامه كالاقتداء ، وإنما يشترط نية الإمام إذا ائتمت محاذية ، وإن لم يكن بجنبها رجل ففيه روايتان . والفرق على إحداهما أن الفساد في الأول لازم ، وفي الثاني محتمل . ( ومن شرائط المحاذاة أن تكون الصلاة مشتركة ، وأن تكون مطلقة وأن تكون المرأة من أهل الشهوة ، وأن لا يكون بينهما حائل ) لأنها عرفت مفسدة بالنص ، بخلاف القياس ، فيراعى جميع ما ورد به النص . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					