[ ص: 551  -  552 ] كتاب الخنثى فصل في بيانه 
قال : ( وإذا كان للمولود فرج وذكر  فهو خنثى ، فإن كان يبول من الذكر فهو غلام وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى ) " لأن النبي عليه الصلاة والسلام { سئل عنه كيف يورث فقال : من حيث يبول   }وعن  علي  رضي الله  عنه   [ ص: 553 ] مثله ، ولأن البول من أي عضو كان فهو دلالة على أنه هو العضو الأصلي الصحيح والآخر بمنزلة العيب ( وإن بال منهما فالحكم للأسبق ) لأن ذلك دلالة أخرى على أنه هو العضو الأصلي ( وإن كانا في السبق على السواء ، فلا معتبر بالكثرة عند  أبي حنيفة  رحمه الله . وقالا : ينسب إلى أكثرهما بولا ) لأنه علامة قوة ذلك العضو وكونه عضوا أصليا ، ولأن للأكثر حكم الكل في أصول الشرع فيترجح بالكثرة ، وله أن كثرة الخروج ليس يدل على القوة لأنه قد يكون لاتساع في أحدهما وضيق في الآخر ، وإن كان يخرج منهما على السواء فهو مشكل بالاتفاق لأنه لا مرجح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					