( وإن قام في صف الرجال  فصلاته تامة ويعيد الذي عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه صلاتهم احتياطا ) لاحتمال أنه امرأة . 
قال : ( وأحب إلينا أن يصلي بقناع    ) لأنه يحتمل أنه امرأة ( ويجلس في  [ ص: 554 ] صلاته جلوس المرأة    ) لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة وهو جائز في الجملة ، وإن كان امرأة فقد ارتكب مكروها لأن الستر على النساء واجب ما أمكن ( وإن صلى بغير قناع  أمرته أن يعيد ) لاحتمال أنه امرأة وهو على الاستحباب ، وإن لم يعد أجزأه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					