( وإن حصر الإمام عن القراءة فقدم غيره  أجزأهم عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقال : لا يجزئهم ) لأنه يندر وجوده ، فأشبه الجنابة في الصلاة ، وله أن الاستخلاف لعلة العجز وهو هنا ألزم ، والعجز عن القراءة غير نادر ، فلا يلحق بالجنابة ( ولو قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة لا يجوز الاستخلاف بالإجماع ) لعدم الحاجة إلى الاستخلاف . ( وإن سبقه الحدث بعد التشهد  توضأ وسلم ) لأن التسليم واجب فلا بد من التوضؤ ليأتي به ( وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته ) لأنه يتعذر البناء لوجود القاطع ، لكن لا إعادة عليه ، لأنه لم يبق عليه شيء من الأركان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					