[ ص: 90  -  91 ]   ( وينبغي لمن يصلي في الصحراء  أن يتخذ أمامه سترة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { إذا صلى أحدكم في الصحراء فليجعل بين يديه سترة   }.  [ ص: 92 ]   ( ومقدارها ذراع فصاعدا ) لقوله عليه الصلاة والسلام { أيعجز أحدكم إذا صلى في الصحراء أن يكون أمامه مثل مؤخرة الرحل   }( وقيل : ينبغي أن تكون في غلظ الإصبع ) لأن ما دونه لا يبدو للناظر من بعيد ، فلا يحصل المقصود .  [ ص: 93 ]   ( ويقرب من السترة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { من صلى إلى سترة فليدن منها   }.  [ ص: 94 ]   ( ويجعل السترة على حاجبه الأيمن أو على الأيسر ) به ورد الأثر ولا بأس بترك السترة إذا أمن المرور ، ولم يواجه الطريق . 
 [ ص: 95 ]   ( وسترة الإمام  سترة للقوم ) لأنه عليه الصلاة والسلام { صلى ببطحاء مكة  إلى عنزة   }ولم يكن للقوم سترة ( ويعتبر الغرز دون الإلقاء والخط ) لأن المقصود لا يحصل به .  [ ص: 96 ]   ( ويدرأ المار إذا لم يكن بين يديه سترة أو مر بينه وبين السترة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { ادرءوا ما استطعتم   }. ( ويدرأ بالإشارة ) كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بولد  أم سلمة  رضي الله عنها( أو يدفع بالتسبيح ) لما روينا من قبل ( ويكره الجمع بينهما ) لأن بأحدهما كفاية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					