[ ص: 169  -  170 ]   ( ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام    ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم   }ولأن الصلاة خير موضوع ، وربما يشق عليه القيام فيجوز له تركه كي لا ينقطع عنه . واختلفوا في كيفية القعود  ، والمختار أن يقعد كما يقعد في حالة التشهد ، لأنه عهد مشروعا في الصلاة . ( وإن افتتحها قائما ثم قعد من غير عذر  جاز عند  أبي حنيفة  رحمه الله ) وهذا استحسان ، وعندهما   لا يجزيه ، وهو قياس ، لأن الشروع معتبر بالنذر ; له أنه لم يباشر القيام فيما بقي ولما باشر صحت بدونه ، بخلاف النذر لأنه التزمه نصا ، حتى لو لم ينص على القيام لا يلزمه القيام عند بعض المشايخ رضي الله  عنهم  . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					