[ ص: 172  -  173 ] فصل في قيام شهر رمضان ( يستحب  أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء ، فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات  كل ترويحة بتسليمتين ، ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة ، ثم يوتر بهم ) ذكر لفظ الاستحباب ، والأصح أنها سنة ، كذا روى الحسن  عن  أبي حنيفة  رحمه الله ; لأنه واظب عليها الخلفاء الراشدون رضي الله  عنهم . والنبي عليه الصلاة والسلام بين العذر في تركه المواظبة ، وهو خشية أن تكتب علينا . ( والسنة فيها الجماعة    ) لكن على وجه الكفاية ، حتى لو امتنع أهل المسجد كلهم عن إقامتها كانوا مسيئين ، ولو أقامها البعض فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة ; لأن أفراد الصحابة رضي الله  عنهم روي عنهم التخلف .  [ ص: 174  -  176 ] والمستحب في الجلوس بين الترويحتين  مقدار الترويحة ، وكذا بين الخامسة وبين الوتر ، لعادة أهل الحرمين  ، واستحسن البعض الاستراحة على خمس تسليمات ، وليس بصحيح . 
وقوله " ثم يوتر بهم " يشير إلى أن وقتها  بعد العشاء قبل الوتر ، وبه قال عامة المشايخ رضي الله  عنهم  ، والأصح أن وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل ، قبل الوتر وبعده ، لأنها نوافل سنت بعد العشاء . ولم يذكر قدر القراءة فيها  ، وأكثر المشايخ رضي الله  عنهم على أن السنة فيها الختم مرة ، فلا يترك لكسل القوم ، بخلاف ما بعد التشهد من الدعوات ، حيث يتركها لأنها ليست بسنة .   ( ولا يصلى الوتر بجماعة في غير ) شهر ( رمضان )  وعليه إجماع المسلمين ، والله أعلم . 
     	
		 [ ص: 173 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					