[ ص: 178 ]   ( ومن )   ( انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر ، وهو لم يصل ركعتي الفجر )    ( إن خشي أن تفوته ركعة ويدرك الأخرى يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل ) لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين . ( وإن خشي فوتهما دخل مع الإمام ) لأن ثواب الجماعة أعظم ، والوعيد بالترك ألزم ، بخلاف سنة الظهر حيث يتركها في الحالتين ; لأنه يمكنه أداؤها في الوقت بعد الفرض ، هو الصحيح ، وإنما الاختلاف بين  أبي يوسف   ومحمد  رحمهما اللهفي تقديمها على الركعتين وتأخيرها عنهما ، ولا كذلك سنة الفجر على ما نبين إن شاء الله تعالى ، والتقييد بالأداء عند باب المسجد يدل على الكراهة في المسجد إذا كان الإمام في الصلاة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					