[ ص: 182  -  184 ]   ( ومن أتى مسجدا قد صلي فيه فلا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له ما دام في الوقت    ) ومراده إذا كان في الوقت سعة ، وإن كان فيه ضيق تركه ، قيل : هذا في غير سنة الظهر والفجر لأن لهما زيادة مزية ، { قال عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر صلوها ولو طردتكم الخيل   }.  [ ص: 185  -  186 ] وقال في الأخرى { من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي   }وقيل : هذا في الجميع ; لأنه عليه الصلاة والسلام واظب عليها عند أداء المكتوبات بجماعة ، ولا سنة دون المواظبة ، والأولى أن لا يتركها في الأحوال كلها ; لكونها مكملات الفرائض ، إلا إذا خاف فوت الوقت . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					