قال : ( وإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود  لم يلزمه القيام ، ويصلي قاعدا يومئ إيماء ) لأن ركنية القيام للتوسل به إلى السجدة لما  [ ص: 208 ] فيها من نهاية التعظيم ، فإن كان لا يتعقبه السجود لا يكون ركنا ، فيتخير والأفضل هو الإيماء قاعدا ; لأنه أشبه بالسجود . ( وإن صلى الصحيح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض  يتمها قاعدا يركع ويسجد أو يومئ إن لم يقدر ، أو مستلقيا إن لم يقدر ) ; لأنه بناء الأدنى على الأعلى فصار كالاقتداء ( ومن صلى قاعدا يركع ويسجد لمرض ثم صح  بنى على صلاته قائما عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله ، وقال  محمد  رحمه الله : استقبل ) بناء على اختلافهم في الاقتداء ، وقد تقدم بيانه . ( وإن صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف عندهم جميعا ) ; لأنه لا يجوز اقتداء الراكع بالمومئ ، فكذا البناء 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					